الجواب : قد ذكر الفقهاء أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث . . الأولى : إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف . بأي طريقة تفيد ذلك . الثانية : الوعظ والنصيحة ، والأمر بترك المنكر ، وفعل المعروف . الثالثة : الإنكار باليد ، بالضرب الرادع عن المعصية ، بشرط العلم بعدم تأثير إظهار الكراهة ، والأمر والنهي . وبشرط أن لا يصل ذلك إلى الجرح أو الكسر ، فإن حصل ذلك ضمن الآمر أو الناهي . السؤال ( 23 ) : هل من صلاحيات المجتهد أن يمنع بعض الأشخاص من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لسببٍ ما ؟ وإن كان نعم فلو كان تشخيص المكلف أن ذلك واجب عليه بعد أن تحقق من الموضوع فما هو الواجب عليه آنذاك ؟ الجواب : إن المجتهد تارة يكون في موقع الحاكم والولي أيضاً . . فيرى أن فلاناً بعينه غير قادر على القيام بهذه المهمة ، فيمنعه من ذلك . . وقد لا يكون المجتهد في موقع الحاكمية فإن بإمكانه أن يرشد من لا يراه أهلاً للقيام بهذه المهمة ، ويخبره بعدم أهليته لذلك ، لكنه