responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مفيد نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 96


الجواب :
قد ذكر الفقهاء أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث . .
الأولى : إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف . بأي طريقة تفيد ذلك .
الثانية : الوعظ والنصيحة ، والأمر بترك المنكر ، وفعل المعروف .
الثالثة : الإنكار باليد ، بالضرب الرادع عن المعصية ، بشرط العلم بعدم تأثير إظهار الكراهة ، والأمر والنهي . وبشرط أن لا يصل ذلك إلى الجرح أو الكسر ، فإن حصل ذلك ضمن الآمر أو الناهي .
السؤال ( 23 ) :
هل من صلاحيات المجتهد أن يمنع بعض الأشخاص من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لسببٍ ما ؟ وإن كان نعم فلو كان تشخيص المكلف أن ذلك واجب عليه بعد أن تحقق من الموضوع فما هو الواجب عليه آنذاك ؟
الجواب :
إن المجتهد تارة يكون في موقع الحاكم والولي أيضاً . . فيرى أن فلاناً بعينه غير قادر على القيام بهذه المهمة ، فيمنعه من ذلك . .
وقد لا يكون المجتهد في موقع الحاكمية فإن بإمكانه أن يرشد من لا يراه أهلاً للقيام بهذه المهمة ، ويخبره بعدم أهليته لذلك ، لكنه

96

نام کتاب : مختصر مفيد نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست