responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مفيد نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 105


الأذان حتى من دون قصد الجزئية ، فإننا نقول إنه ليس بالضرورة أن يكون الصدوق قد أصاب حين حكم على تلك الأخبار بأنها موضوعة . فلعلها أخبار صحيحة وقد صدرت عن المعصوم بالفعل . . وقد اشتبه الأمر على الشيخ الصدوق [ رحمه الله ] .
ثالثاً : إنه قد يكون [ رحمه الله ] لم يلتفت إلى أن تلك الأخبار إنما تريد الإعلام بجواز أن تقال في الأذان ، وإن لم تكن في فصوله ، تماماً كالأخبار التي تحدثت عن جواز الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وآله ] في الأذان بعد قول : " أشهد أن محمداً رسول الله " . .
رابعاً : إن مما لا ريب فيه أن بعض الأحكام لم يكن بيانه ميسوراً في بعض تلك الحقب الزمنية ، لأكثر من علة وسبب . فلم يتمكن رسول الله [ صلى الله عليه وآله ] ولا أمير المؤمنين [ عليه السلام ] وكذلك بعض الأئمة [ عليهم السلام ] من بيانها . فبقيت محفوظة لدى الأئمة الطاهرين [ عليهم السلام ] ، حتى واتاهم الظرف لذلك ، فبينوها ، وأظهروها .
خامساً : لقد دلت الأدلة على أن الله قد فوض للأئمة [ عليهم السلام ] جعل وإنشاء بعض الأحكام . وذلك حينما تكتمل العناصر الموجبة لذلك . وفقاً للضوابط المعطاة لهم [ صلوات الله عليهم ] . وقد فوض الله تعالى لنبيه [ صلى الله عليه وآله ] ذلك فسنّ الركعتين الأخيرتين في صلاة الظهر والعصر والعشاء ، ولأجل ذلك يعبر عن هاتين الركعتين بركعتي السنة . وعن الركعتين الأوليين بركعتي الفريضة . فلا مانع من أن تكون الشهادة

105

نام کتاب : مختصر مفيد نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست