responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 244


والدور ، والسلاح ، والدواب شيئا ، وترث من المال ، والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض ، والجذوع ، والقصب فتعطى حقها منه [1] وروى هذا الحديث أبو محمد الهمداني عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهذا مضافا إلى أن طربال رجل مجهول لا يعتمد على حديثه لا يضر باتحاد الحديث مع ما رواه زرارة .
ورواية محمد بن حمران عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا [2] .
وروايته الأخرى عنهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء [3] .
ورواية بعض الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب ، والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [4] .
ورواية جميل عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا [5] .
والظاهر اتحاد رواية جميل ، ومحمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم لأن لهما كتاب حديث مشترك بينهما [6] ولا يبعد أن يكون المروى عن أحدهما أو كليهما من هذا الكتاب .
ورواية موسى بن بكر الواسطي قال : لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ، ولا تربة دار ؟ قال زرارة : هذا لاشك فيه [7] .



[1] الوسائل ب‌ 6 ، ح‌ 12
[2] الوسائل ب‌ 6 ، ح‌ 4
[3] الوسائل ب‌ 6 ، ح‌ 13
[4] الوسائل ب‌ 6 ، ح‌ 5
[5] الوسائل ب‌ 6 ، ح‌ 6
[6] راجع جامع الرواة ص 165 ، ج 1 .
[7] الوسائل أبواب ميراث الأزواج ب‌ 6 ، ح‌ 15

244

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست