والدور ، والسلاح ، والدواب شيئا ، وترث من المال ، والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض ، والجذوع ، والقصب فتعطى حقها منه [1] وروى هذا الحديث أبو محمد الهمداني عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهذا مضافا إلى أن طربال رجل مجهول لا يعتمد على حديثه لا يضر باتحاد الحديث مع ما رواه زرارة . ورواية محمد بن حمران عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا [2] . وروايته الأخرى عنهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء [3] . ورواية بعض الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب ، والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [4] . ورواية جميل عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا [5] . والظاهر اتحاد رواية جميل ، ومحمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم لأن لهما كتاب حديث مشترك بينهما [6] ولا يبعد أن يكون المروى عن أحدهما أو كليهما من هذا الكتاب . ورواية موسى بن بكر الواسطي قال : لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ، ولا تربة دار ؟ قال زرارة : هذا لاشك فيه [7] .