responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 243


يضعف هذا الاستظهار ، ويسقط عن درجة الإحتجاج به ، ويقوى في النظر إسقاط كلمة مثل الرباع أو العقار أو كون الألف واللام في الأرض للعهد ولذا ترك الإمام الاستفصال فلا يجوز الاعتماد على مثله في تخصيص عموم الكتاب ، وكذا إذا رأينا أنهم خرجوا عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ، واستظهرنا منه الحكم بحرمانها من أرض الدور ثم رأينا ما خرجوا عنهما بطريق آخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئا لا يجوز الإتكال على الحديث الثاني لاحتمال أن يكون هذا عين الحديث الأول ، ويكون المراد من الأرض أرض الدور ، وأن يكون قوله : ولا من العقار شيئا من العطف بالتفسير .
والحاصل أن الملاك كل الملاك في أعمال قواعد باب التعارض أو العموم والخصوص ، والمطلق ، والمقيد ، وحمل الظاهر على الأظهر إنما هو تعدد الحديث والمخبر به ، وهكذا ملاحظة بعض الأصول العقلائية الأخر مثل أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة ، وتقدمها على أصالة عدم النقيصة مطلقا أو في الجملة كما هو المختار ، إنما يصح إذا كان الناقل في مقام نقل عين ألفاظ المروي عنه ، وأما إذا لم يكن في هذا المقام ، وكانت هناك قرائن على عدم اعتماده على نقل عين اللفظ فحجية هذه الأصول غير معلومة .
إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن في أخبار الباب ما يحتمل اتحاده مع غيره بحيث لا يمكن الاعتماد عليه مع عدم ملاحظة هذا الغير ، وهذا كروايتي يزيد الصائغ وقد ذكرنا الوجه في احتمال اتحادهما .
ومثل رواية علي بن رئاب عن زارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح ، والدواب شيئا ، وترث من المال ، والفرش ، والثياب ، ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والقصب فتعطى حقها منه [1] ورواية أخرى عنه عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهم السلام ) : إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى ،



[1] الوسائل أبواب ميراث الازدواج ب‌ 6 ، ح‌ 1

243

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست