responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 232


من جميع ما تركه الزوج مثل خبر عبيد بن زرارة والبقباق قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وان ماتت هي فكذلك [1] .
وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت [2] . وإنما عملوا بهذه الأخبار لموافقتها للكتاب .
قلت : أولا يمكن أن يقال في خبر عبيد إن السائل أراد السؤال عن مقدار استحقاق الزوجة غير المدخول بها للصداق إن مات زوجها فأجاب ( عليه السلام ) بأن لها نصف الصداق ثم دفع توهم مساواة إرثها للصداق في التنصيف وإرثه منها إن ماتت قبل الدخول فقال ترثه من كل شئ وإن ماتت فهي كذلك وهذه الجملة تكفى لبيان ذلك ولم يكن الإمام ( عليه السلام ) بصدد بيان أكثر من ذلك وتفصيل الحكم واحتمل بعضهم أن منشأ السؤال فيه توهم الراوي أن موت زوج غير المدخول بها موجب لحرمان الزوجة من الإرث فلا ترث منه شيئا كطلاق المريض في بعض الأحوال لا سيما مع فرض الصداق لها .
فقال ( عليه السلام ) لها نصف الصداق يعني لا تستحق كله - كما ربما توهم السائل - وترثه من كل شئ يعني موت الزوجة لا يكون منصفا بل ترث من كل شئ ترثه كما احتمل أن منشأ السؤال توهم الراوي أن موت الزوج يوجب تنصيف نصيبها من الإرث كما يوجب تنصيف مهرها والجواب مسوق لدفع هذا الوهم وإنها ترث من كل شئ ترثه الزوجة المدخول بها هذا ولكن الاحتمال الأول الذي ذكرناه أظهر .
وأما خبر ابن أبي يعفور فيمكن أن يقال فيه : إن مراد السائل أن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا يعني من عينها أو قيمتها أو لا يرث كما لا ترث



[1] الإستبصار ج 3 ص 342 ب‌ 197 ح‌ 10 - 12221 .
[2] الفقيه ج 4 ، ص 252 ، ب‌ 175 ، ح‌ 8 - 812

232

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست