responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 231


فإنه يقال مضافا إلى أنه قد ثبت في محله صحة تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر عند العقلاء إن الأخبار في المسألة وإن لم تكن متواترة لفظا وتفصيلا لا ريب في كونها متواترة إجمالا ومعنى فيخصص بها عموم الكتاب .
مذهب الإمامية وأما مذهب أصحابنا الإمامية في المسألة فلا خلاف بينهم في حرمان الزوجة في الجملة من بعض ما ترك زوجها ولم يسمع نسبة خلاف إلى أحد منهم إلا ابن الجنيد وسيأتي ما فيها .
وقد عد ذلك من متفردات الإمامية [1] ومستندهم في ذلك روايات كثيرة متواترة مخرجة عن طرقهم الدالة على حرمانها من بعض ما ترك زوجها المخصصة لعموم الآية .
وبعد ذلك فمن عجيب الاستظهار أن يقال : إن إطلاق كلام مثل الصدوق في المقنع والهداية والقاضي في الجواهر والديلمي في المراسم يؤذن بموافقتهم للإسكافي فإن إطلاق مثلهم بعد هذه النصوص التي هي في غاية الاعتبار وفوق حد التواتر الدالة على الحرمان في الجملة لم يكن إلا لإيكالهم حرمانها إلى الوضوح والظهور فشأن هؤلاء الأجلة أرفع وأسمى من ترك هذه النصوص الدالة على إجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) وخواص شيعتهم وتلامذتهم على الحرمان وكيف يستظهر ذلك من كلام الصدوق بعد اختياره الحرمان في الفقيه وأعجب من ذلك ادعاء القاضي نعمان في دعائم الإسلام إجماع الأمة والأئمة على ما نسب إلى ابن الجنيد وتأويله الروايات بما يطول الكلام بذكره ورده لوضوح فساده ( رحمه الله تعالى ) .
إن قلت : لم لا يجوز أن يكون مستند إطلاق مثل الصدوق في المقنع والهداية والديلمي وغيرهما معارضة الأخبار الدالة على الحرمان بأخبار ظاهرة في أنها ترث



[1] قال السيد ( قدس سره ) : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص إلخ ( ص 301 )

231

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست