النصب إنما كان يقع عند البيت ، وكذا الاستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه عند البيت إذا كانوا هناك . وقال بعضهم : وانما حرم ذلك لأنهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام . وهذا القول هو اختيار جمهور كما نقل الرازي في تفسيره ، الا ان سياق الآية يأبى عن ذلك ، فان الله تعالى قال في أول السورة : " أحلت لكم بهيمة الأنعام " ثم ذكر استثناء أشياء بقوله تعالى : " إلا ما يتلى عليكم " . وفي هذه الآية الكريمة ذكر تلك الصورة المستثناة ، واستثناء الاستقسام على هذا التفسير من العموم المستفاد من قوله تعالى : " أحلت لكم بهيمة الأنعام " مع أنه ليس من المطاعم على هذا القول لا يستقيم ، وذكره في جملة المطاعم أيضا ينافي هذا القول وتوجيه القفال بعيد من الظاهر . القول الثاني : ما نقله الرازي وغيره ، وقال : انه قول المؤرج وكثير من أهل اللغة ، وهو أن الاستقسام هو الميسر المنهى عنه ، والأزلام ، قداح الميسر . وإلى هذا يرجع ما حكى عن مجاهد من أنه كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها ، وما حكى عن أبي سفيان بن وكيع من أنه هو الشطرنج . وهذا القول إن كان راجعا إلى أن الاستقسام هو من افراد الميسر المنهى عنه ، يرجع إلى القول الثالث المروى عن أهل البيت الطاهرة - عليهم السلام - ، وإن كان المراد منه تفسير الاستقسام بمطلق الميسر ، يرده السياق والظاهر ، كما رددنا به القول الأول . نعم تفسير الأزلام بقداح الميسر وبما يتقامرون به لا ينافي هذا السياق . القول الثالث : وهو القول الحق لأنه مروى عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - الذين جعلهم النبي - صلى الله عليه وآله - عدلا