إذن ، فليس لديه دليل على بطلان الصلاة بالتكتف ، ولا بقول آمين تعمدا ، لكون المسألة احتياطية عنده ، والاحتياط عنده يستبطن الميل للجواز ، بل بلا مانع عنده من قول آمين في الصلاة حتى لو لم يقصد بها الدعاء ، لوجود وجه للصحة عنده . وكذلك الحال بالنسبة للتكتف في الصلاة ، مع عدم قصد الجزئية . والملفت هنا : أنه لم يسجل أي تحفظ على ذلك - فلم يعتبره يؤدي إلى مفاسد كثيرة - كما تحفظ على الشهادة الثالثة معتبرا لها كذلك ، رغم أن التكتف وقول آمين كلاهما مثلها عنصران جديدان دخلا في أمر واجب - وهو الصلاة - لا في مستحب . ثم إن هذا العنصر قد دخل في الصلاة نفسها ، لا فيما يحتمل كونه جزءا منها ، رغم أن هذا الاحتمال موهون جدا . . ولماذا هذا الاحتياط في خصوص الشهادة الثالثة ؟ ! أمن أجل مجرد احتمال ؟ أليس هو نفسه يشن هجوما قويا على كل العلماء الذين يوجبون الاحتياط حتى في موارد الأحكام الإلزامية ؟ ! [1] . ولعل ما ذكرناه من التلميح يغني القارئ عن التصريح ، فيما يرتبط بموقفه من أمرين : أحدهما يرتبط بعلي « عليه السلام » ، والآخر - التكتف وتعمد قول آمين في الصلاة - يرتبط بجهة تريد أن