ضعفه بدعوى أنه لا داعي للكذب فيه . 9 - ثم هو لنفس السبب يصحح العمل بروايات العامة [1] . 10 - كما وأن اللغة عنده تتطور ، فلا بد من فهم القرآن والحديث على أساس المعنى الجديد الذي لم يكن متداولا ، ولا كان اللفظ يدل عليه في عهد صدور النص [2] . 11 - ثم إن بعض التشريعات عنده لا بد من إعادة النظر فيها لكونها تؤدي إلى الشلل والجمود [3] . 12 - ويعتبر أن قاعدة المصالح المرسلة التي يستند إليها أهل السنة هي نفس قاعدة التزاحم في مدرسة أهل البيت ، وشتان ما بينهما [4] . 13 - ثم الاحتياط الوجوبي عنده بحرمة شيء يعتبر ميلا إلى القول بالحلية ، فيعد من يقول بالاحتياط الوجوبي بعدم حلق اللحية مثلا في جملة من يميلون إلى القول بحلية حلقها ، مع أن معنى الاحتياط هو أن الفقيه لا يملك دليلا على المنع ، وكأنه يقول : أنا لا فتوى لدي ، فارجعوا إلى غيري ، أو احتاطوا في مقام العمل ، لتحرزوا براءة ذمتكم .
[1] كتاب النكاح : ج 1 ص 58 . [2] راجع : قراءة جديدة لفقه المرأة : ص 19 - 20 . [3] تأملات في أفاق الإمام الكاظم « عليه السلام » : ص 47 . [4] الإنسان والحياة : ص 169 .