responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لست بفوق أن أخطئ من كلام علي ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 37


الفاعل . ويحكم بملكية زيد لشيء بعينه استناداً إلى قاعدة اليد ، ويلتزم ويُلزم غيره بالطهارة ، وبذكاة اللحم ، استناداً إلى سوق المسلمين ، أو إلى حمل فعل المسلم على الصحة . أو أصالة الطهارة وما إلى ذلك .
فإن كان ثمة خطأ ، فإنما جاء من الشاهدين ، أو من الإقرار غير المطابق للواقع ، وليس الخطأ من الحاكم والحكم ، وعلى هذا الأساس نجد الرواية المعتبرة تحدثنا : أن النبي ( ص ) قال :
« إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان . وبعضكم الحن بحجته من بعض ، فأيما رجلٍ قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنما قطعت قطعة من النار » . أو ما هو قريب من هذا المضمون [1] .



[1] وسائل الشيعة ج 27 ص 232 وفي هامشه عن الكافي ج 7 ص 414 ، وتهذيب الأحكام ص 229 و 252 ومعاني الأخبار ص 279 . وراجع : التفسير المنسوب للإمام العسكري « عليه السلام » ص 284 والسنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 143 و 149 وصحيح البخاري وصحيح مسلم .

37

نام کتاب : لست بفوق أن أخطئ من كلام علي ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست