علم النبي « صلى الله عليه وآله » والإمام « عليه السلام » والعمل بالظاهر : ونقول : إن من الواضح : أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الأئمة والأنبياء ، فإذا عمل النبي والإمام شيئاً علم أنه سائغ له ، فإذا زوّج النبي أو الإمام هذا الصنف من الناس فإن ذلك يدل على جواز هذا التزويج ، إذا توفرت جميع الشرائط والحالات التي كانت قائمة ، ومنها حالة الإكراه . فإنه إذ أكره نبي أو لإمام على تزويج ابنته ممن يتظاهر بالدين ، وكان باطنه لا يوافق ظاهره ، فإن ذلك يدل على جواز التزويج لهذا الصنف من الناس في حال الإكراه ، كما أنه لو تزوج النبي أو الوصي بامرأة ثم ظهر من حالها خلاف ما كان يتوقع من مثلها ، علمنا : أنه إنما جرى في ذلك وفقاً للأحكام الظاهرية ، وذلك كزواج نوح ولوط بتينك المرأتين اللتين كانتا في الاتجاه الآخر . ويمكن أن نوضح هذا الأمر كما يلي : إن الأحكام الشرعية فيما يرتبط بالتعامل مع الناس إنما تجري وفقاً للظواهر العادية . وعلى الإمام والنبي أن يعامل الناس وفقاً لهذه الظواهر ، لا طبقاً لما عرَّفه الله إياه عن طريق جبرئيل ، أو عن طريق الرؤيا الصادقة . أما بالنسبة لتعامل الأنبياء والأوصياء فيما بينهم ، فإنما هو على أساس الواقع ، لا الظاهر ، كما دلت عليه قصة ذبح إسماعيل على نبينا وآله و وعليهم السلام ، وقوله : * ( يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ) * [1] . وكما دلت عليه الروايات التي تؤكد أن الإمام يعرف المال المحرم واقعاً فيجتنبه .