2 - إرث عقيل لأبي طالب « عليه الاسلام » : واستدلوا : بأن ولده عقيل هو الذي ورثه ، ولم يرثه الإمام علي وجعفر عليهما السلام ، لأنه كان مشركاً ، وهما مسلمان . فهما من ملتين مختلفتين ، وأهل ملتين لا يتوارثان [1] . ولكن ذلك لا يصح أيضاً . فأولاً : من أين ثبت لهؤلاء : أن الإمام علياً وجعفراً عليهما السلام لم يرثاه . وثانياً : إن قوله أهل ملتين لا يتوارثان . نقول بموجبه ؛ لأن التوارث تفاعل ، ولا تفاعل عندنا في ميراثهما ، واللفظ يستدعي الطرفين ، كالتضارب ، فإنه لا يكون إلا من اثنين ، ولأجل ذلك نقول : إن الصحيح هو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، من أن المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم [2] . فالإرث إذن من طرف واحد ، لا من طرفين ! . وثالثاً : لقد روي عن عمر قوله : « أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا » [3] . وقد حكم كثير من العلماء بأن ميراث المرتد للمسلمين لا يصح ؛
[1] المصنف ج 6 ص 15 ، وج 10 ص 344 ، وفي هامشه أي هامش السادس عن البخاري ج 3 ص 293 ، وطبقات ابن سعد ج 1 قسم 1 ص 79 . [2] راجع شرح النهج للمعتزلي ج 14 ص 69 . [3] مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 10 ص 339 وج 6 ص 106 .