إذ المُستَدِعي القَائِل عَلَّمني دُعاءً ادعو بِهِ في الكِتابَين هُو ( عَلْقَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ) لَا غَير ، فَلا مَحالة يَكونُ الجَوابُ الصَّادرُ عنهُ لَفظا واحِدا ، وكلَاما واحِدا ، وعِبارَةً وَاحِدةً ، وَإنَّما الاختِلافُ مِن سَهوِ الرُّواةِ أو النُّساخ ، فَالصادِرُ منهُ امَّا مِن بعدِ التَّكبيرِ كما في ( المِصْبَاحِ ) ، وإمَّا مِن بَعد الرَّكعتينِ كما في ( الكَامِلِ ) ، كُلٌّ مُحتملٌ فِي نفسِهِ ، والمعنَى على الثَّاني صَلاة الرَّكعتَين قبلَ الزِّيارة وبعدهَا ، فَتكونُ الزِّيارةُ بَين الصَّلاتَين ، كما انَّها على الاوَّل تَكون بَين تَكبيرٍ وصَلاةٍ ، لكِن رِوايةُ صَفوانٍ عَن الصَّادقِ ( عليه السلام ) قَرينَةٌ واضِحةٌ صَريحَةٌ على التَّكبِير ، وانَّهُ الصَّحِيح ، وانَّ الرَّكعَتين مِن سَهوِ الرَّاوي أو النَّاسخ ، مُضافا إلى تَأيّدِهِ بِما في ( مَزَارِ السَّيدِ ( رحمه الله ) ) كما صرَّح بِهِ ، إذ قَد عَرفتَ انَّ معنَى العِبارة عَلى الثَّاني تِكرار الصَّلاة أوَّلا وآخِرا ، ولَيس فِي رِواية ( صَفْوَان ) الا صَلاةً واحِدةً بعد الزِّيارة الَّتي رَواها ( عَلْقَمَةُ ) عَن البَاقِر ( عليه السلام ) ، كَما هُو نصُّ قَولِ ( سَيفٍ ) حيثُ قال : « فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الزِّيَارَةِ - يعني زِيارَة امير المؤمنين ( عليه السلام ) - صَرَفَ صَفْوَانُ وَجْهَهُ الَى نَاحِيَةِ أبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) . . فَدَعَا صَفْوَانُ بِالزِّيَارَةِ الَّتِي رَوَاهَا عَلْقَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ [ الحَضْرَمِيُّ ] ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ » ، وهذا كما تَرى صَريحٌ في وحدَةِ الصَّلاة ، وأنَّها بعد جميع ما رواهُ ( عَلْقَمةُ ) مِن الزِّيَارة ، فَلو كَان فِي عَمل ( صَفوان ) صَلاة أخرى قَبل الزِّيارة ايضا كَما هو مُقتَضى عبارة الرَّكعَتين على مَا مرَّ ، لوجَبَ ذِكرُها كَما ذكرَهَا بعد الزِّيارة ، وإذ لَيس فَليس ، فَظَهرَ انَّ مَا فعلهُ ( صَفْوانُ ) حاكِيا عَن فِعلِ الصَّادق ( عليه السلام ) ومَا رواهُ ( عَلْقمَةُ ) حاكِيا عَن قَولِ البَاقرِ ( عليه السلام ) كانَا مُتَطابِقَين مُتَوافِقينَ لَا