< فهرس الموضوعات > الشّركة مع غير المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حريم البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحياء الموات < / فهرس الموضوعات > الشّركة مع غير المسلم [ 1023 ] - 27 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنّصراني والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ( 1 ) . حريم البئر [ 1024 ] - 28 - الصّدوق : عن وهب بن وهب : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعاً إلاّ أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً ( 2 ) . أحياء الموات [ 1025 ] - 29 - الطوسي : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديّه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ( 3 ) .