< فهرس الموضوعات > بيع التّمر بالتّمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المضاربة < / فهرس الموضوعات > بيع التّمر بالتّمر [ 1020 ] - 24 - الكليني : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمّار ، قال : قلت لأبي بصير : أُحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير ، عن ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : هذا مكروه ، فقال أبو بصير ولم يكره ؟ فقال كان عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما ولم يكن عليّ ( عليه السلام ) يكره الحلال ( 1 ) . [ 1021 ] - 25 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأنّ تمر خيبر أجودهما ( 2 ) . المضاربة [ 1022 ] - 26 - الطّوسي : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السّكوني : عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة ، قال : إن سمّاه بعينه قبل موته ، فقال هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء ( 3 ) .
1 - الكافي 5 : 188 ح 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 96 ح 412 في 413 ذيل الحديث ، وسائل الشّيعة 12 : 447 ح 1 عن الكافي و ح 3 ، عن التهذيب مختصراً . 2 - الكافي 5 : 188 ح 8 ، تهذيب الأحكام 7 : 96 ح 413 وفي : لأنّ تمر المدينة أدونهما ، وسائل الشّيعة 12 : 447 ح 2 عن الكافي . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 192 ح 851 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 239 ح 3847 ، عنه وسائل الشّيعة 13 : 191 ح 1 .