وصفة الأولوية لا تكون إلاّ لمن له الولاية العامة على الأمّة ليستطيع التصرّف بما تقتضيه مصلحتها ، ثم تعقيبها بإعطاء الولاية له بقوله : " من كنت وليه فهذا علي وليه " ولحوقها بالدعاء الذي لا يناسب إلاّ الولاية العامة : " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره " . ثم ورودها بعد ذلك في معرض تأكيد النصّ قبيل وفاته ، كما سبق التحدّث في ذلك ، مما يوجب القطع بشمولها للجانب السياسي إذا لوحظت بمجموع ما لابسها من قرائن وأجواء . على أنّ شمولها للجانب السياسي وعدم شمولها لم يعدّ موضعاً لحاجتنا اليوم لنطيل التحدث فيه ، لأنّ البحث في هذا الجانب لا يثمر ثمرة فقهية ، ومجاله التاريخ ، وإثباته هناك لا يتوقّف على دلالة هذه الرواية فحسب ، لتضافر أدلة النصّ وتكثرها في التاريخ . وإنّما الذي يتّصل بصميم رسالتنا - كمقارنين - إثبات لزوم الرجوع إليهم في الفقه وأصوله ، والحديث واف في الدلالة عليه كما ذكر أبو زهرة وغيره . وأظنّ أنّ تحدّثنا عن هذا الحديث وما انطوى عليه من عرض كثير من الأحاديث المعتبرة ذات الدلالة على حجية رأيهم يغني عن استعراض بقية الأحاديث ودراستها ، فليرجع إليها في مظانها من الكتب المطولة .