responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنة أهل البيت ( ع ) نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 11


( 1 )


ب - إنّ التفضيل الوارد فيها إنّما هو بلحاظ المجموع - ككل - لا بلحاظ تفضيل كلّ فرد منها على كلّ فرد من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة على كلّ حال ، ولذا لا نرى أية منافاة بين هذه الآية وبين ما يدلّ - لو وجد - على تفضيل حواري عيسى مثلا على بعض غير المتورعين من الصحابة . ج - إنّها واردة في مقام التفضيل لا مقام جعل الحجية لكلّ ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقريرات ، إذ هي أجنبية عن هذه الناحية ، ومع عدم إحراز كونها واردة لبيان هذه الجهة لا يمكن التمسّك بها بحال . د - إنّ هذا الدليل لو تمّ ، فهو أوسع من المدّعى بكثير ، لكون الأمة أوسع من الصحابة ، ولا يمكن الالتزام بهذا التعميم . وقد تنبّه الشاطبي لهذا الاشكال ودفعه بقوله : ولا يقال إنّ هذا عام في الأمة ، فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم ، لأنا نقول : أولا ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص ولا يدخل معهم من بعدهم إلاّ بقياس وبدليل آخر . وثانياً على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب ، فإنّهم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم المباشرون للوحي . وثالثاً إنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلاّ هم ، فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح [ الموافقات 4 / 75 ] . ولكن هذه المناقشات لا يتضح لها وجه : أما الأولى : فلأن اختصاص الخطاب بهم مبني على ما سبقت الإشارة إليه من اختصاص الحجية بخصوص المشافهين ، لامتناع خطاب المعدوم ، وقد تقدّم ما فيه ، بالإضافة إلى أنّ هذا الاشكال لو تم فهو لا ينفع المستدل ، لاختصاصه بخصوص الحاضرين في مجلس الخطاب ، لامتناع خطاب غير الحاضر ; وإذن تختص الآية بخصوص من حضروا المجلس عند نزول الآية ، وليس كلّ الصحابة ، على أنّ دليل المشاركة وحده كاف في التعميم .

11

نام کتاب : سنة أهل البيت ( ع ) نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست