وعند الجاحظ أنه قال : « زوجوا الاكفاء . وكان أشد منه ( أي من أبي بكر ) في أمر المناكح » [1] . وصاروا يفرقون بين العربية والموالي [2] . وقد انعكس ذلك على الفقه أيضاً ، فقد : قالت الحنفية : « قريش بعضها اكفاء لبعض ، ومن كان له أبوان في الإسلام فصاعداً من الموالي ، فهم أكفاء [3] . وفي التذكرة : أن الحنفية ، وبعض الشافعية ، قد أفتوا بأن العجم ليسوا اكفاء للعرب . أما الثوري ، فكان يرى التفريق بين المولى والعربية وشدد فيه وله فتاوى عجيبة أخرى لا مجال لذكرها هنا [4] . وقال ابن رشد : « قال سفيان الثوري وأحمد : لا تزوج العربية من مولى ،
[1] العثمانية ص 211 . [2] الايضاح ص 286 . [3] الاسلام والمشكلة العنصرية ص 67 عن الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 32 هامش كتاب الخراج لأبي يوسف ط بولاق . [4] راجع : المصنف للصنعاني ج 6 ص 154 وكلام أبي حنيفة في ضحى الاسلام ج 1 ص 77 وكلام الشافعية في كتاب : الاسلام والمشكلة العنصرية ص 67 عن كتاب : التنبيه في الفقه الشافعي ص 95 . وراجع : اقتضاء الصراط المستقيم ص 159 .