يؤدونها إلى الذين أسلموا وهم في أيديهم ، قال : وهذا مشهور من رأيه [1] . كما أنه قد أمر بردّ سبي مناذر ، وكل ما أصابوه منهم ، على اعتبار : أنها من قرى السواد [2] . وردّ سبي ميسان ، رغم أن بعضهم قد وطأ جاريته زماناً ، فردّها ولا يعلم إن كانت حاملاً منه أم لا [3] . وكان إذا بعث عماله شرط عليهم شروطاً منها : « . . لا تضربوا العرب ؛ فتذلوها ، ولا تجمروها فتفتنوها ، ولا تعتلوا عليها ؛ فتحرموها » [4] . كما أنه قد أخذ من نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى العرب نصف العشر [5] . ولعل سياسة عمر هذه ، هي التي دفعت البعض ، لان يبادر إلى نسبة
[1] الأموال ص 197 . [2] الأموال ص 205 وفتوح البلدان ص 465 . [3] الأموال ص 205 . [4] راجع : المصنف للصنعاني ج 11 ص 325 وتاريخ الأمم والملوك ط الاستقامة ج 3 ص 273 والمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب ص 115 ومستدرك الحاكم ج 4 ص 439 وحياة الصحابة ج 2 ص 82 عن كنز العمال ج 3 ص 148 عن البيهقي عن ابن أبي شيبة والنظم الاسلامية ص 310 وعن البيهقي ج 9 ص 39 وج 1 ص 279 . [5] المصنف للصنعاني ج 6 ص 99 .