responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 1  صفحه : 370


أحدثه ملك عادل عالم وقصد به التقرب إلى الله تعالى ، وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم . وارتضاه ابن دحية - رحمه الله تعالى - وصنف له من أجله كتابا ، فهؤلاء علماء متدينون رضوه وأقروه ولم ينكروه .
وقوله : " ولا مندوبا لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع " يقال عليه : إن الطلب في المندوب تارة يكون بالنص وتارة يكون بالقياس ، وهذا وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس على الأصلين الآتي ذكرهما .
وقوله : " ولا جائز أن يكون مباحا لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين " كلام غير مستقيم لأن البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه ، بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة . قال النووي - رحمه الله تعالى - في " تهذيب الأسماء واللغات : البدعة في الشرع : هي ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة " . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى - في القواعد : البدعة منقسمة إلى واجبة وإلى محرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة . قال : والطريق في ذلك أن نعرض البدعة على قواعد الشرع ، فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، أو في قواعد التحريم فهي محرمة ، أو الندب فمندوبة ، أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة . وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة منها : إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول . ومنها التراويح والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى .
وروى البيهقي بإسناده في " مناقب الشافعي " عن الشافعي - رحمه الله تعالى - ورضي عنه قال : المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما مما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا . وهذه محدثة غير مذمومة . وقد قال عمر - رضي الله تعالى عنه - في قيام شهر رمضان : نعمت البدعة هذه . يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى . هذا آخر كلام الشافعي .
فعرف بذلك منع قول الشيخ تاج الدين : " ولا جائز أن يكون مباحا " إلى قوله : " وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة " الخ لأن هذا القسم مما أحدث وليس فيه مخالفة لكتاب ولا سنة ولا أثر ولا إجماع ، فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعي وهو من الإحسان الذي ، لم يعهد في العصر الأول ، فإن إطعام الطعام الخالي من اقتراف الآثام إحسان ، فهو من البدع المندوبة كما في عبارة ابن عبد السلام .
وقوله : والثاني الخ هو كلام صحيح في نفسه غير أن التحريم فيه إنما جاء من قبل هذه

370

نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست