responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رأس الحسين ( ع ) نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 214


بالتحريم [1] . ومنهم من أطلق الكراهة . وليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في المقبرة العامة . فإن تلك منهم من يعلل النهي عنها بنجاسة التراب ، ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين .
* وأما المساجد المبنية على القبور . فقد كرهوه ، ومعللين بخوف الفتنة [2] بتعظيم المخلوق ، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين .
* وقد نهى النبي ( ص ) عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وقال ( إنه حينئذ يسجد لها الكفار ) فنهى عن ذلك ، لما فيه من المشابهة لهم ، وإن لم يقصد السجود إلا للواحد المعبود [3] .



[1] وقد ذهب الشافعية إلى أنه كبيرة فقد قال الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر ( 1 / 120 ) : - ( الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادة والسابعة والثامنة والتاسعة اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها ، واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها ) وعقب على ذلك الإمام محمود الألوسي بقوله : - ( وهذا كلام يدل على فهم وفقه في الدين ) راجع روح المعاني للألوسي ( 5 / 31 ) أما مذهب الحنفية فهو الكراهة التحريمية ، فالكراهة عند الحنفية إنما يقصد بها التحريم يقول تلميذ أبي حنفية الإمام محمد : - ( لا نرى أن يزداد على ما خرج من القبر ، ونكره أن يجصص أو أو يطين أو يجعل عنده مسجدا ) راجع كتاب الآثار ص 45 . أما المالكية فمذهبهم التحريم : يقول القرطبي رحمه الله : - ( قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ) الجامع لأحكام القرآن ( 10 / 38 ) ط . دار الكتب المصرية . أما مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فهو التحريم : يقول ابن القيم : - ( . . . وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد ، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق ، فلو وضعا معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله ( ص ) عن ذلك ولغنه من اتخذ القبر مسجدا ، أو أو قد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى ! ) راجع زاد المعاد لابن القيم ( 3 / 22 ) ط . الكردي
[2] وهذا من قبيل سد الذرائع . راجع تفسير القرطبي ( 2 / 57 ) والموافقات للشاطبي ( 2 / 241 - 253 ) و ( 4 / 122 ) وإعلام الموقعين لابن القيم ( 3 / 136 ) .
[3] ولذلك فنحن في صلاة الجنازة لا نسجد ولكن نصلي قياما أو قائمين والحكمة في ذلك أي في خلو صلاة الجنازة من السجود إنما لسد ذريعة السجود لغير الله ، حتى لا يظن السجود لغير الله . فتأمل عزيزي القارئ عافاك الله وجعلنا وإياك من المقربين تدبر وتأمل دقة التشريع في سد الذريعة . . . ! !

214

نام کتاب : رأس الحسين ( ع ) نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست