responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 432


في المؤمن الحقيقي الذي هو هدف بناء الجماعة الصالحة .
عن أبان بن تغلب قال : « كنت أطوف مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته ، فأشار إليّ ، فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان ، إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم . قال : هو على مثل ما أنت عليه ؟ قلت : نعم . قال : فاذهب إليه واقطع الطواف . قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ . قال : نعم . قال : فذهبت معه ، ثم دخلت عليه بعد فسألته عن حق المؤمن فقال : دعه لا ترده ، فلم أزل أردّ عليه . قال : يا أبان تقاسمه شطر مالك ، ثم نظر إليّ فرأى ما دخلني فقال : يا أبان ، أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ . قلت : بلى . قال : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره ( * ) ، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر » [1] .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال : « ستّ خصال من كنّ فيه كان بين يدي الله وعن يمينه : إن الله يحب المرء المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه ، ويناصحه الولاية ، ويعرف فضلي ويطأ عقبي وينظر عاقبتي » [2] .
وكما ذكرنا في المجال الأول لم يعرف عن الفقهاء [3] أنهم أفتوا بوجوب هذا النوع من الإنفاق ، بالرغم من وجود عدد مناسب من الروايات والنصوص ، وإنما حملوا كل هذه النصوص على الاستحباب المؤكّد . ولعل السبب في ذلك هو


( * ) هكذا وردت بالفاء ، والأصح « لم تؤثره » ، لأن جواب الشرط هنا لا يقتضي الفاء .
[1] وسائل الشيعة 8 : 547 - 548 ، ح 16 .
[2] المصدر السابق : 549 ، ح 23 .
[3] الظاهر من العنوان الذي ذكره صاحب الوسائل في الموردين الأولين أنه يقول بالإلزام والوجوب ؛ حيث ذكر باب تحريم منع المؤمن شيئاً من عنده أو من عند غيره عند ضرورته ، وكذلك باب تحريم ترك معونة المؤمن عند ضرورته ، كما أن الظاهر من كلام الشهيد الصدر في اقتصادنا أنه يقول بالوجوب في الفرض الأول ، ولكن بالقيد الذي ذكرناه . والله هو العالم .

432

نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست