responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 390


ويبدو من بعض هذه النصوص التي وردت في هذا المجال - إذا أردنا أن نجمع بينها وبين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة - أن هذا الإجراء المحدود الخاص إنما هو قرار وحكم « ولائي » اتخذه الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) إدراكاً منهم لمصلحة الجماعة الصالحة العامة في إطار الظروف المعاشة ، وليس حكماً محدوداً في أصل الشريعة . والله سبحانه أعلم . وهو في الوقت نفسه يعبر عن سياسة لا بدّ من الالتزام بها في كل وقت على قاعدة ( الأقربون أولى بالمعروف ) .
ولكن مع ذلك تجد بعض الاستثناء في بعض الحالات الخاصة ، كما أشير إليه في الحديث الآتي :
عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : « قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلاّ الحجر » [1] .
وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : « قلت له : رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤدّيها إلى أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، قد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرة أخرى » [2] .
وبهذا نعرف أن هذا الإجراء يمثل أحد الامتيازات الواضحة في موقف أهل



[1] المصدر السابق : 153 ، ح 7 .
[2] المصدر السابق : 147 ، ح 1 .

390

نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست