responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 341


ودل هذا الحديث وما قبله على لزوم ايصال الخمس إلى الإمام ( عليه السلام ) ، هذا في حضور الامام اما في حال غيبته فيدفع إلى نائبه وهو المرجع العالم للعالم الاسلامي .
47 - كفارة الافطار على المحلل والمحرم :
روى عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا بن رسول الله قد روى عن آبائك ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان ، أو أفطر فيه ، ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال :
بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه [1] .
على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) فقد أفتى فقهاء الامامية بأن الصائم إذا أفطر على محرم في أثناء النهار كما إذا شرب خمرا أو أكل مغصوبا ، ونحو ذلك فإنه تجب عليه كفارة الجمع وهي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا وإذا أفطر على مباح بأن شرب ماء مثلا فتجب عليه خصلة واحدة من هذه الخصال الثلاث مخيرا بينها .
48 - الاحتقان بالمائع :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي انه سأل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يحتقن في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز له أن يحتقن [2] .
واستند فقهاء الامامية إلى هذه الرواية ونظرائها مما أثر عن أئمة أهل البيت .
( عليهم السلام ) فأفتوا بأن الاحتقان بالمائع من المفطرات .
49 - السواك في رمضان :
روى موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته في الجوف ، فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته .



[1] التهذيب 1 / 411 من لا يحضره الفقيه 2 / 121 .
[2] وسائل الشيعة 8 / 39 .

341

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست