يطوف بالبيت سبعة أشواط ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج [1] 44 - وجوب الخمس في الكنز : روى الشيخ المفيد بسنده قال : سئل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه [2] . الكنز هو المال المذخور في الأرض ، سواء أكان من الذهب أم الفضة المسكوكين أم غير المسكوكين ، أم من غيرهما ويشترط فيه بلوغ النصاب وهو عشرون دينارا ، فإذا لم يبلغ هذا المقدار فلا خمس فيه . 45 - ايصال الخمس إلى الامام : روى محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه بعد البسملة : " إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا ، وعلى موالينا ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ، ما قدرتم عليه ، فان اخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان ، وخالف بالقلب والسلام " [3] 46 - دفع الخمس للامام : روى محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال : ما أحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم ، وتزوون عنا حقا جعله الله لنا ، وجعلنا له وهو الخمس ، لا نجعل ، لا نجعل ، لا نجعل ، لاحد منكم في حل [4] .