يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به [1] . ان الالتفات إلى الخلف يمحو صورة الصلاة ، وكل ما يمحو صورتها فهو مبطل لها . 37 - زكاة الفطرة : روى محمد بن القاسم بن الفضل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال ، فكتب : لا زكاة على يتيم [2] . أما زكاة الفطرة فلا تجب على اليتيم ، ولا على وليه ، وليس له أن يخرجها من مال اليتيم كما دلت على ذلك الرواية ، وأفتى بمضمونها الفقهاء ، وذلك لعدم تكليف اليتيم حتى يبلغ . 38 - زكاة الوديعة والقرض : روى إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت : لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه يزكي [3] . من شروط الزكاة التمكن من التصرف ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه بأن كان غائبا عنه ، فمال الوديعة إذا كان بامكانه استرجاعه فتجب على زكاته ، وكذلك الدين ؟ ؟ انما تجب الزكاة فيه بعد قبضه ، ومضي حول عليه . 39 - زكاة الغلات : روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ما صرم ، وإذا خرص [4] . ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن وقت تعلق الزكاة بالغلات ففي الحنطة
[1] السرائر ( ص 469 ) . [2] وسائل الشيعة 6 / 455 فروع الكافي 1 / 153 . [3] التهذيب 1 / 358 . [4] فروع الكافي 1 / 147 .