4 - النوم الغالب على العقل . 5 - الجنابة . وهذه الأمور من نواقض الوضوء ، ومن مبطلاته قال ( عليه السلام ) : " والاغتسال من الجنابة ، والاحتلام ، والحيض ، والغسل من غسل الميت فرض . والغسل يوم الجمعة ، والعيدين ، ودخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، ويوم عرفة ، وأول ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه ، واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين منه سنة " . من روائع التشريع الاسلامي وبدائع حكمه وسننه تشريعه للغسل الذي يقي الأبدان من الإصابة بكثير من الأمراض ، وفي نفس الوقت فإنه موجب لنظافة البدن ، وإزالة الأوساخ عنه ، وهو على قسمين واجب ومندوب ، وقد عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى كل منهما . 1 - الأغسال الواجبة : ويجب الغسل في الأمور التالية وهي : أ - غسل الجنابة : أما سبب الجنابة فأمران : الأول خروج المادة المنوية ، التي تتوفر فيها الشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد ، فمن احتلم وخرجت منه هذه المادة ، فهو جنب ويجب عليه الغسل ( الثاني ) الجماع ، ولو لم ينزل ، ويتحقق بادخال الحشفة في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء . غسل الحيض : الحيض دم تعتاده النساء خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وهو في الغالب دم أسود أو أحمر له دفع وحدة وحرقة ، فإذا اعرض للمرأة ، وانتهت منه وجب عليها الغسل ، ويحرم عليها في أثناء الحيض مس اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة الطاهرين ومس كتابة القرآن ، واللبث في المساجد ، والدخول فيها بغير الاجتياز وغير ذلك . ج - غسل مس الميت : يجب الغسل بمس بدن الانسان الميت بعد برده ، وقبل غسله أما غير الانسان من الحيوانات فان مسها بعد الموت لا يجب فيه الغسل .