" الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، واحد فريضة ، واثنان اسباغ ، ومن زاد اثم ، ولم يوجر ، ولا ينقض الوضوء إلا الريح والبول والغائط ، والنوم ، والجنابة . ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ولم يجز عنه وضوءه ، وذلك أن عليا ( عليه السلام ) خالف في المسح على الخفين فقال له عمر : رأيت النبي ( ص ) يمسح ، فقال علي : قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدري ، قال علي : ولكني أدري ان رسول الله ( ص ) لم يمسح على خفيه مذ نزلت سورة المائدة " . إن أول ما عرض له الإمام ( عليه السلام ) من مناهج الشريعة الغراء هو الوضوء الذي هو نور وطهارة للانسان ، وهو من ألمع مقدمات الصلاة التي يسمو بها الانسان ، ويتشرف بالاتصال بخالقه العظيم . . . وقد تناول عرض الامام للوضوء ما يلي : 1 - أفعال الوضوء : أما أفعال الوضوء فهي كما يلي : أ - غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا . ب - غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع . ج - مسح الرأس ، وهو مقدمه مما يلي الجبهة ، ولا بد أن يكون المسح على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن يخرج بمده عن حده . د - مسح ظاهر القدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين ، ويجب أن يكون المسح على البشرة ، ولا يجوز المسح على الحائل كالخف والجورب ، ومن مسح عليهما فقد خالف كتاب الله ، وسنة رسوله ولم يجز عنه وضوءه حسب ما أعلن الإمام ( عليه السلام ) ، وتواترت بذلك النصوص عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . 2 - نواقض الوضوء : وذكر الإمام ( عليه السلام ) نواقضا للوضوء ، ومبطلاته وهي : 1 - الريح الذي يخرج من الدبر . 2 - البول . 3 - الغائط .