2 - قانون الضلال ومنطق هذا القانون : أنه يوجد واقع موضوعي في كل القضايا النظرية والعملية ، وأن كل فعاليات الإنسان إما أن تصيب ذلك الواقع فتكون على حق ، أو تخطئه عمداً أو سهواً أو جهلاً ، فتكون على ضلال . فالضلال عدم إصابة الأمر الصحيح في علم الله تعالى لأي سبب ، حتى لو كان لا إرادياً كالنسيان : ( أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) ( البقرة : 282 ) . فمفهوم الضلال نسبي ، ولذا كانت استعمالاته وأنواعه في القرآن عديدة : أولاً : أنواعه بحسب ذاته ، من الضلال المبين وغير المبين ، أي الشديد الوضوح والأقل وضوحاً ، حتى يصل إلى الضلال الخفي الذي لا يعلمه إلا القلة ، أو الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . وقد ورد الضلال المبين في القرآن 19 مرة . والضلال البعيد والأقل بعداً ، حتى يصل إلى الأقرب إلى الصراط المستقيم . وقد ورد الضلال البعيد في القرآن 10 مرات ، والكبير وغير الكبير مرة واحدة . الخ . ثانياً : أنواع الضلال بحسب موضوعه ، من قضايا وأفكار وأعمال . وهو بهذا الاعتبار أنواعٌ ورد ذكرها بنحو وآخر في القرآن ، كالضلال العقلي ، والنفسي والسلوكي والعقائدي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري . أو : الضلال عن الفطرة ، والضلال عن الدين ، أو عن التفكير المنطقي . الخ . ثالثاً : أنواعه بحسب موضوعه من الأشخاص ، مثل : ضلال الظالمين ، وضلال المجرمين ، وضلال المسرفين المرتابين ، والفاسقين ، والكافرين . . الخ . رابعاً : أنواعه بحسب لزومه وقابليته للزوال : فمن الضلال ما يصبح ثابتاً كالذين حقًّت عليهم الضلالة ( الأعراف : 30 و النحل : 36 ) ، أو الذين استحقوا أن يضلهم الله تعالى : وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . ( الرعد : 33 ) ، وبمعناها آيات عديدة .