responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر التاريخ ( السيرة النبوية ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 517


والأنصار أولياء بعضهم لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة » . روته مصادر السنيين بأسانيد فيها الصحيح على شرط الشيخين ، كأحمد : 4 / 363 ، بروايتين ، ومجمع الزوائد : 10 / 15 . وأفتى عمر بأن الحكم محرم على الطلقاء فقال كما في الطبقات : 3 / 342 : « هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد ، وفي كذا وكذا ، وليس فيها لطليق ، ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شئ » . وتاريخ دمشق : 59 / 145 .
وقد جعل الإسلام ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار حجة شرعية وكاشفاً عن الحكم الشرعي الصحيح ، وسببه أن العترة النبوية الطاهرة « عليهم السلام » في هذه المجموعة فإجماعها يتضمن رأي الإمام المعصوم « عليه السلام » الذي هو حجة شرعية كالقرآن ، بنص النبي « صلى الله عليه وآله » : « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » .
ولذا احتج علي « عليه السلام » على معاوية بأنك إن لم تعترف بالنص النبوي على الخلافة ، فإن المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا على بيعتي فوجب عليك القبول !
قال « عليه السلام » لأبي هريرة وأبي الدرداء عندما جاءاه برسالة معاوية : « قد أبلغتماني عنه فأبلغاه عني وقولا له : إن عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين ، إما إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه ، أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته ، فلا يخلو من إحدى الخصلتين . والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالاً كان أو مهتدياً , مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ، أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا يبدأوا بشئ ، قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً

517

نام کتاب : جواهر التاريخ ( السيرة النبوية ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست