نام کتاب : بلاغة الإمام علي بن الحسين ( ع ) نویسنده : جعفر عباس الحائري جلد : 1 صفحه : 188
< فهرس الموضوعات > حكم السهو في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفسدة المراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صدقة الإمام للفقراء في ليلة باردة < / فهرس الموضوعات > رداؤه عن منكبه ، فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته ، فقلت له في ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : ويحك ، أتدري بين يدي مَن كُنت ! إنّ العبد لا تقبل منه صلاة ، إلاّ ما أقبل فيها . فقلت : - جعلت فداك ! - إذاً هلكنا . فقال ( عليه السلام ) : كلاّ ، إنّ الله يتمّ ذلك بالنّوافل ( 1 ) . ( 2 ) 168 . قال ( عليه السلام ) : المِراء يُفسد الصداقة البعيدة ، ويحلّ العقدة الوثيقة ، وأقلّ ما فيه أن تكون به المغالبة ، والمغالبة من أمتن أسباب القطيعة . ( 3 ) 169 . ورأى الزُّهري عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) في ليلة باردة ممطرة ، وعلى ظهره دقيق ، يريد أن يتصدق به على الفقراء ، فقال : يا بن رسول الله ، ما هذا ؟ قال ( عليه السلام ) : أُريد سفراً أُعدّ له زاداً ، أحمله إلى موضع حريز . ( 4 ) قال : فهذا غلامي يحمله عنك ، فأبى . فقال : أنا أحمله عنك ، فإنّي أرفعك عن حمله . فقال ( عليه السلام ) : لكنّي لا أرفع نفسي عمّا يُنجيني في سفري ، ويُحْسن ورودي على ما أرد عليه ، أسألكَ بحقّ الله لما مضيت بحاجتك وتركتني ، فانصرف . فلمّا كان بعد أيّام قال : يا بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لستُ أرى لذلك السفر الّذي ذكرته أثراً .
1 . قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنّما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة . وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها ، أو أكثر بقدر ماسها ، ولكن الله يتمّ ذلك بالنوافل . ( وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 54 ) وذكر المجلسي في رسالته الاعتقادية : اعلم يا أخي إنّ النوافل اليوميّة ، وصلاة الليل ، متمّمة للفرائض ، وهي من سنن النّبي ، لم يتركها إلى أن مضى من الدنيا ، فلا تتركها ، فإن تركتها فاقض حيث ما تيسّرت . 2 . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 342 ، ح 1415 ؛ بحار الأنوار ، ج 46 ، ص 62 ؛ و ج 84 ، ص 265 . 3 . نزهة الناظر ، ص 139 ؛ أعلام الدين ، ص 311 ؛ بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 369 . 4 . " الحرز " : الموضع الحصين . يقال : هذا ما حرز حريز .
188
نام کتاب : بلاغة الإمام علي بن الحسين ( ع ) نویسنده : جعفر عباس الحائري جلد : 1 صفحه : 188