الشجرة المنهي عنها ، وهي المعهودة بين النبي آدم وإبليس ، وهي التي أكل منها النبي آدم وحواء ، لا أنهما أكلا من غيرها ، كما هو صريح الرواية . . والجواب : إن هذا لا يصح ، وذلك لأن الآية قد عبرت بكلمة « الشَّجَرَةَ » ، ولم توضح هل المراد بها أيضاً شخصها ؟ أو المراد سنخها ؟ بل قد يقال : إن قوله تعالى : * ( وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ) * . . وقوله تعالى : * ( أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ) * . . ظاهر في إرادة شخصها ، لمكان الإشارة الحسية ، وذلك يعد قرينة للنبي آدم على المطلوب ، فإذا أكل من غيرها ، فلا يعد مخالفاً للأمر ، كما ذكرته رواية الإمام الرضا « عليه السلام » ، وبذلك تكون الرواية منسجمة مع الآية تمام الانسجام . . بل قد يستأنس لذلك بأنه تعالى قال : * ( فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ ) * . . ولم يقل : تلك الشجرة ، ليفسح المجال لاحتمال كون الأكل من جنس الشجرة ، وكما ذكرته الرواية عن الإمام الرضا « عليه السلام » . . وبذلك يتضح الجواب أيضاً على السؤال عن السبب الملزم للنبي آدم لترجيح أحد الاحتمالين ، فإن الجواب هو أن الملزم له هو القرينة التي ذكرناها . . التقية في رواية ابن الجهم : وقد يقال : إن رواية ابن الجهم المروية عن الإمام الرضا « عليه السلام » ، واردة مورد التقية ، لأنها موافقة لمقالة المعتزلة ، من حيث تضمنها لفقرة تقول : إنه يجوز أن يقع من الأنبياء صغائر موهوبة قبل نزول الوحي عليهم . . ونقول : أولاً : إنه ليس بالضرورة أن تكون جميع فقرات الرواية صالحة للاعتماد ،