وبهذا يتضح حال القول المخالف لرواية أهل البيت عليهم السلام الذي اعتمد أصحابه رواية ( خمس بقين من ذي القعدة ) وحاولوا تطبيقها على يوم السبت ، ليجعلوا أول ذي الحجة الخميس ، ويجعلوا يوم عرفة يوم الجمعة تصديقا لقول عمر ، بل تراهم ملكيين أكثر من الملك ، لما تقدم عن عمر من أن يوم عرفة كان يوم الخميس . وممن قال برواية السبت ابن سعد في الطبقات : 2 / 124 ، والواقدي في المغازي : 2 / 1089 ، وكذا في هامش السيرة الحلبية : 3 / 3 ، والطبري : 3 / 148 ، وتاريخ الذهبي : 2 / 701 ، وغيرهم . وعلى هذه الرواية يكون الباقي من شهر ذي القعدة خمسة أيام هي : السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ، ويكون أول ذي الحجة الخميس ، ويكون يوم عرفة يوم الجمعة ، وتكون مدة السير إلى مكة تسعة أيام ، إلا أن يكون الراوي تصور أن ذي القعدة كان تاماً ، فظهر ناقصاً . وقد حاول ابن كثير الدفاع عن هذا القول ، فقال في سيرته : 4 / 217 : وقال أحمد . . . عن أنس بن مالك الأنصاري قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات ، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمناً لا يخاف ، في حجة الوداع . تفرد به أحمد من هذين الوجهين ، وهما على شرط الصحيح . وهذا ينفي كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعاً . ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم ، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة ، لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس لما ثبت ( بالتواتر والإجماع ) من أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة ، وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع .