وأخرج أحمد ، وسعيد بن منصور ، والنسائي ، وابن ماجة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في ناسخه ، والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد ، عن ابن عباس . . . قال : لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال : وأنى له بالتوبة ؟ ! وفي مجموع النووي : 18 / 345 : قوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جنهم خالداً فيها . . الآية . في صحيح البخاري . . . هي آخر ما نزل وما نسخها شيء . وكذا رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في الآية فقال : ما نسخها شيء . انتهى . * * فهل يمكن لمسلم أن يقبل هذه الروايات ( الصحيحة ) سواء من البخاري أو غيره ، ومن ابن عباس أو غيره ، ويلتزم بأن تحريم قتل المؤمن تشريع إضافي في الإسلام ، نزل بعد آية إكمال الدين ! * * وفي مستدرك الحاكم : 2 / 338 : عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : آخر ما نزل من القرآن : لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . انتهى .