responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الغدير نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 187


لكن كيف يصح أن يقر النبي ملكية القرشيين ، ثم يعتبرهم أسرى ويطلقهم إطلاقاً لا عتاقاً . . فهل معنى ذلك إلا أن ملكية أراضيهم تابعة لملكية رقابهم ؟ ! وأنها للنبي . . ثم لآله من بعده . . صلى الله عليه وآله .
* * وحل لهذه المسائل من وجهة نظرنا : أن أرض مكة لا تملك ، والولاية عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم للأئمة من أهل بيته عليهم السلام .
وإن الأمان الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله لهم هو أمر برفع القتل فعلاً عن مشركين محاربين ، إلا من استثني منهم .
وأما إطلاقهم فهو يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد أسرهم وتملكهم شرعاً ، ولم يعتقهم بل أطلقهم إطلاقاً ، كالذي يقول لعبيده : إذهبوا وافعلوا ما شئتم ، فيكون ملكه عليهم وعلى ذراريهم باقياً ، وتعود ملكيتهم وممتلكاتهم بعده إلى ذريته .
وهذا يعني أن النبي لم يخيرهم بين الإسلام والقتال ، بل اعتبر أنهم اختاروا القتال وغلبهم وأخذهم أسرى ، كما هو الواقع !
أما إعلان إسلامهم فقد رتب عليه النبي صلى الله عليه وآله أحياناً أحكام المسلمين وألزمهم بالجهاد معه في حنين وأخذ من نسائهم البيعة .
كما رتب عليهم أحيانا أخرى أحكام المشركين ولم يرجع إليهم أولادهم ولا عبيدهم الذين هاجروا إليه بعد فتح مكة ، كما سيأتي ! وهذا يعني أنه مخير بين أن يرتب عليهم أحكام الاسلام عندما يراه مصلحة ، أو أحكام الكفر عندما يراه مصلحة . . وهي أحكام تنسجم في فقهنا مع مقام النبي والامام ، صلى الله على نبينا وآله .

187

نام کتاب : آيات الغدير نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست