والمؤلف لمختلفاتها كالدين أو الشريعة مثلاً - ففي هذه الحالة لا يكون التعرض للموضوعات المختلفة ، لا يكون خلافاً للظهور السياقي ، ولا يخل بالناحية البيانية والبلاغية ، إلا إذا تعرض لبيان أمر لا يدخل في ذلك الغرض الأقصى ، والعام ، والجامع ، كما هو واضح . ج : إن وحدة السياق لا تلازم وحدة الموضوع والحكم ؛ فإن الأسلوب البياني قد يفرض التعرض لبيان بعض الحيثيات ، التي لها مساس بما هو محط النظر ، وإن اختلفت عنه في طبيعتها وماهيتها . وقد روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ليس شيء أبعد من عقول الرجال من القرآن ؛ إن الآية لتكون أولها في شيء ، وآخرها في شيء ، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه [1] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يا جابر ، إن للقرآن بطناً ، وللبطن ظهراً ، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه : إن الآية لينزل أولها في شيء ، وأوسطها في شيء ، وآخرها في شيء ، وهو كلام متصرف على وجوه [2] . ومن اللافت : أن المثال الذي قدمه الأئمة ( عليهم السلام ) في هذا الصدد هو نفس آية التطهير ، التي هي موضع البحث ، فقد روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال :
[1] هذا المضمون موجود في البحار ج 89 ص 95 وراجع الوسائل ج 18 ص 142 و 150 وتفسير العياشي ج 1 ص 12 والمحاسن للبرقي ص 300 . [2] راجع : وسائل الشيعة ج 18 ص 150 وتفسير العياشي ج 1 ص 11 .