عبارته في ذلك الكلام هكذا : قيل له : أليس نساؤه من أهل بيته ؟ ! . قال : نساؤه من أهل بيته ، لكن أهل بيته من حرموا الصدقة بعده الخ . فكلام زيد هذا لا ينفع ابن كثير ، لإثبات إرادة الزوجات والأقارب في النسب . وذلك : أولاً : لأنه قد قرر بعد ذلك : أن المراد ب « أهل البيت » هم من حرم الصدقة بعده ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يصدق ذلك على الزوجات . ثانياً : الظاهر أن قوله : نساؤه من أهل بيته ، استفهام إنكاري ، قد حذفت منه أداة الاستفهام تخفيفاً ، وليس إقراراً منه بأن النساء من « أهل البيت » أيضاً . لأنه قد عقبه بقوله : « ولكن » ، الدالة على أن ما بعدها هو الصحيح ، وإلا لكان الأصح أن يقول هكذا : « نساؤه من أهل بيته ، وكذا من حرموا الصدقة بعده » . أو يقال : - كما ذكره بعض الأخوة - إنه يريد أن نساء النبي من أهل بيته بالمعنى العام جداً لعبارة « أهل بيت الرجل » ولكن آية التطهير لا