وإنّ القائلين بالحرمة قبل الظهور - والذين هم جمهور العلماء - لم يُخرجوا أي زمان ( منها ) . وعلى فرض التسليم بخروج زمان ، فلا يكون سبباً لجواز التصرف في العموم ( 1 ) . وان حَمل الكثير منها على التقية ليس له وجه ، بل في عدّة ما يحتمل انها شبه وسنذكرها فيما بعد . الخامس : المروي في الكافي والعيون وكمال الدين وغيبة الشيخ الطوسي وغيرها عن الإمام عليّ النقي عليه السلام قال لأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري : " الخلف من بعدي الحسن ، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ فقلت : لم جعلني الله فداك ؟ قال : انّكم لا ترون شخصه ولا يحلّ لكم ذكره باسمه " ( 2 ) .
1 - يعني ان التخصيص في بعض الموارد لا يخرج العموم عن عمومه وانما يبقى العموم على حاله . فلا يمكننا رفع اليد عنه الاّ بمخصص آخر . 2 - الكافي ( الاصول ) : ج 1 ، ص 332 - 333 - كمال الدين : ص 381 ، ح 5 - علل الشرائع : ص 245 ، ج 1 ، ح 5 ، ولم نجده في العيون ولعله من سهو القلم والله العالم - الغيبة ( الطوسي ) : ص 122 ، ح 158 - شرعة التسمية ( السيد محمد باقر الداماد ) : ص 58 - بحار الانوار : ج 51 ، ص 31 - اثبات الوصية : ( المسعودي ) : ص 208 - كفاية الاثر ( الخراز ) : ص 284 - الارشاد ( المفيد ) : ص 338 - 349 - اعلام الورى ( الطبري ) : ص 351 - كشف الغمة ( الاربلي ) : ج 3 ، ص 196 ، طبعة بيروت - روضة الواعظين ( للفتال النيسابوري ) : ج 2 ، ص 262 . . . إلى آخره .