responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناقب نویسنده : الموفق الخوارزمي    جلد : 1  صفحه : 96


حدثنا أبو المغيرة الثقفي ، عن رجل ، عن ابن سيرين : ان عمر سأل الناس كم يتزوج المملوك ؟ وقال لعلي : إياك أعني يا صاحب المعافري - رداء كان عليه - فقال ثنتين [1] .
97 - وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا ، حدثنا أبو القاسم علي بن محمد على الأيادي ببغداد لفظا " ، حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن القزاز ، حدثنا عمر بن حفص السدوسي ، حدثنا أبو بلال الأشعري ، حدثنا عيسى بن مسلم القرشي ، عن عبد الله بن عمرو بن نهيك ، عن ابن عباس قال : كنا في جنازة فقال علي بن أبي طالب عليه السلام لزوج أم الغلام :
أمسك عن امرأتك ، فقال له عمر : ولم يمسك عن امرأته ؟ اخرج مما جئت به ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين يريد أن يستبرئ رحمها ، لا يلقى فيه شيئا " فيستوجب به الميراث من أخيه ، ولا ميراث له فقال عمر : أعوذ بالله من معضلة لا علي فيها [2] .



[1] رواه أيضا الجويني في فرائد السمطين 1 / 348 والمعافري : برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة . . النهاية .
[2] لما كان هذا الحديث مبهما بحاجة إلى توضيح ، لهذا نوضحه بما يلي من البيان . قوله : كنا في جنازة فقال علي بن أبي طالب لزوج أم الغلام ( والمقصود من الغلام هو الذي علي عليه السلام يمشي في جنازته ) : أمسك عن امرأتك ( أي لا تجامعها ) . وانما أمر أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك الرجل بأن يمسك عن زوجته ولا يقاد بها حتى يتبين هل له في بطنها منه جنين أو لا ، إذ لو كان في بطنها جنين أي كانت حاملا " منه حين وفاة ولدها من زوجها الأول ورث من أخيه ( الميت ) . فإذا حاضت حيضة بعد امساكه عنها ، وتبين خلو رحمها من شئ لم يرثه . وقد بين الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك لعمر بن الخطاب لما سأله قائلا " : لم يمسك عن امرأته : " نعم ، يا أمير المؤمنين يريد ان يستبرئ رحمها ، لا يلقى فيه شيئا فيستوجب به الميراث من أخيه أي الغلام الذي مات ويكون أخاه من أمه دون أبيه " . فقال عمر معجبا : أعوذ بالله من معضلة لا علي لها . وهذه المسألة تفترض في ما إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها . وقد وردت هذه المسألة ، والإشارة إلى دليلها في كتاب المغني لابن قدامة في المجلد التاسع الصفحة 129 ونحن نذكر هنا نص ما قاله ابن قدامة كاملا " ليتضح الامر قال : " إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها فان أحمد قال : يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وهذا يروي عن علي بن أبي طالب ، والحسن ابنه ، ونحوه عن عمر بن الخطاب ، وعن الحسن بن علي والصعب بن جثامة ، وبه قال عطاء ، وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد . قال عمر بن عبد العزيز لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا . وانما قالوا ذلك ، لأنها إن كانت حاملا " حين موته ورثه حملها ، وان حدث الحمل بعد الموت لم يرثه . فان كان للميت ولد أو أب أو جد لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل لا ميراث له " . ولا يتوهم ان الام تحجب الأخ عن الميراث فان الأخ والأخت لام إنما لا يرث بالابن أو الأب أو الجد . كما هو مذكور في المسألة أعلاه . وراجع أيضا " المجلد 7 ص 4 .

96

نام کتاب : المناقب نویسنده : الموفق الخوارزمي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست