أبو بدر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن داود أبي القصاف ، عن أبي حرب ، عن أبي الأسود قال : ان عمر اتي بامرأة قد وضعت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا " فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إليه يسأله فقال علي : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " [1] ، وقال : " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " " [2] فستة أشهر حمله ، وحولين ، تمام الرضاعة لا حد عليها قال : فخلى عنها ثم ولدت بعد لستة أشهر [3] . 95 - وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا ، أخبرنا أحمد بن الحسين الموسى آبادي - بقراءتي عليه - حدثني أبو علي الفلاس وأبو عبد الله القطان وأبو سعيد أحمد بن علي البيع قالوا : حدثنا علي بن موسى القمي ، حدثنا ابن أبي طالب ، حدثنا معلى بن أبي زائدة ، حدثنا أشعث ، عن عامر ، عن مسروق وحدثنا ابن أبي زائدة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق قال : أتى عمر بامرأة قد نكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها من بيت المال ، وقال : لا أجيز مهرا " أرد نكاحه قال : ولا يجتمعان أبدا " ، وزاد شعيب : فبلغ عليا " فقال : وان كانوا جهلوا السنة ، فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع عمر إلى قول علي [4] . 96 - وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا ، أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن عثمان العثماني - بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله بقراءتي عليه - حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي ، حدثنا الحسن ومحمد ابنا علي بن عفان قالا : حدثنا الحسن بن عطية القرشي عن الحسن بن صالح بن حي ،