responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 83


أشرنا إليه - إلا وليه دون عدوه .
وفي ظهوره وانبساطه - أيضا - منافع جمة لأوليائه وغيرهم ، لأنه يحمي بيضتهم ، ويسد ثغورهم ، ويؤمن سبلهم ، فيتمكنون من التجارات والمكاسب والمغانم ، ويمنع من ظلم غيرهم لهم ، فتتوفر أموالهم ، وتدر معايشهم ، وتتضاعف مكاسبهم .
غير إن هذه منافع دنياوية لا يجب - إذا فاتت بالغيبة - أن يسقط التكليف معها ، والمنافع الدينية الواجبة في كل حال بالإمامة قد بينا أنها ثابتة مع الغيبة ، فلا يجب سقوط التكليف لها .
ولو قلنا - وإن كان ذلك ليس بواجب - : أن انتفاعهم به على سبيل اللطف في فعل الواجب ، والامتناع من القبيح - وقد بينا ثبوته في حال الغيبة - يكون أقوى في حال الظهور للكل وانبساط اليد في الجميع لجاز :
لأن اعتراض ما يفوت قوة للطف - مع ثبوت أصله - لا يمنع من الانتفاع به على الوجه الذي هو لطف فيه ، ولا يوجب سقوط التكليف .
[ هل يقوم شئ مقام الإمام في أداء دوره ] فإن قيل : ألا جوزتم أن يكون أولياؤه غير منتفعين به في حال الغيبة ، إلا أن الله تعالى يفعل لهم من اللطف في هذه الأحوال ما يقوم في تكليفهم مقام الانتفاع بالإمام ؟ ! كما قاله جماعة من الشيوخ في إقامة الحدود إذا فاتت ، فإن الله تعالى يفعل ما يقوم مقامها في التكليف .
قلنا : قد بينا أن أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال الغيبة على وجه

83

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست