نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي جلد : 1 صفحه : 1049
فكلماه فأمَّرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس . . . فلما صلى رسول الله الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال : أخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال : فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدى الناس ونصيب كما يصيبون . قال فسكت طويلاً . . . ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءاه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس ، فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث : أنكح هذا الغلام ابنتك ، وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا . . . وروى حديثاً آخر فيه : ثم قال لنا : إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) ! ونحوه أحمد : 4 / 166 ، وعون المعبود : 8 / 146 ، وفي الإستيعاب : 4 / 1463 : ( واستعمله رسول الله « صلى الله عليه و آله » على الأخماس وأمره أن يصدق عن قوم بني هاشم في مهور نسائهم ) . وفي الإصابة : 6 / 37 : ( وكان عامل رسول الله « صلى الله عليه و آله » على الأخماس ) . وفي تاريخ اليعقوبي : 2 / 76 : ( وعلى المقاسم يوم بدر محمية بن جزء بن عبد يغوث الزبيدي حليف بني جمح ) . وفي إمتاع الأسماع : 1 / 205 : ( وأخرج رسول الله « صلى الله عليه و آله » الخمس من جميع المغنم فكان يليه محمية بن جزء ، وكان يجمع إليه الأخماس وكانت الصدقات على حدتها ) . ورواه في شرح فتح القدير : 2 / 273 ، وقال : ( وكذا ما روى البخاري عنه عليه الصلاة والسلام نحن أهل البيت لا تحل الصدقة لنا ) . انتهى . وليس غرضنا هنا بحث قضية الخمس وهي قضية كبيرة تحير فيها الخلفاء ثم الفقهاء ، وأقروا بها لكنهم لم يعطوا بني هاشم حقهم الشرعي ، خوفاً من قوتهم المالية مع قوتهم المعنوية !
1049
نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي جلد : 1 صفحه : 1049