أخذوا نصيبهم من ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرث ألا يحصل ذلك في يده ، لأنّه قد يجوز أن يكون النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم نحله ذلك ، ويجوز أيضاً أن يكون أبو بكر رأى الصلاح في ذلك أن يكون بيده لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله بعد التقويم ، لأنّ الإمام له أن يفعل ذلك . قال : وحكى عن أبي عليّ في البُرد والقضيب أنّه لم يمتنع أن يكون جعله عدة في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة لما فيه من التقوية ، ورأى أنّ ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنّه عليه السّلام لم يكن قد نحله غيره في حياته ، ثمّ عارض نفسه بطلب أزواج النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الميراث ، وتنازع أمير المؤمنين عليه السّلام والعباس بعد موت فاطمة عليها السّلام ، وأجاب عن ذلك بأن قال : يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر . وقد روي أنّ عائشة لمّا عرّفتهنّ الخبر أمسكن ، وقد بيّنا أنّه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ، ويعرفه من يتقلّد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث ، وقد بيّنا أنّ رواية أبي بكر مع الجماعة أقوى من شاهدين لو شهدا أنّ بعض تركته عليه السّلام دين ، وهو أقوى من رواية سلمان وابن مسعود لو رويا ذلك . قال : ومتى تعلّقوا بعموم القرآن أريناهم جواز التخصيص بهذا الخبر ، كما أن عموم القرآن يقتضي كون الصدقات للفقراء ، وقد ثبت أنّ آل محمّد لا تحلّ لهم الصدقة . هذا آخر ما حكاه المرتضى من كلام قاضي القضاة . ثم قال : نحن نبيّن أوّلاً ما يدل على أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يورث المال ، ونرتّب الكلام في ذلك الترتيب الصحيح ، ثمّ نعطف على ما أورده ، ونتكلّم عليه .