responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99


للقواعد الظاهرية اللفظية ، لأن فاطمة مشتق من الفطم بمعنى الفصل ، ومنه الفطام في الطفل بمعنى فصله عن اللبن والارتضاع ، يقال : فطمت المرضع الرضيع فطما - من باب ضرب - فصلته عن الرضاع ، فهي فاطمة والصغير فطم بمعنى المفطوم .
وأفطم الرجل : دخل في وقت الفطام ، مثل أحصد الزرع إذا حان حصاده ، وفطمت الحبل : قطعته ، وفطمت الرجل عن عادته : إذا منعته عنها .
وليس الفطم مخصوصا بالفصل عن اللبن وإن كثر استعماله فيه ، بل هو مطلق الفصل عن الشيء ، ومعنى القطع والمنع راجع إليه أو متفرع منه ، فيكون معنى فاطمة فاصلة أو قاطعة أو مانعة ، وكل منها معنى كلي وماهية مطلقة تصدق مع القيود الكثيرة ، فسميت من عند الله بها .
ويلزم في تحقيق معنى الفصل أن يكون هناك فاصل ومفصول ومفصول عنه ومفصول به ، مثلا إذا كانت الام فاطمة لطفلها فهي فاصلة ، والطفل مفصول ، واللبن مفصول عنه ، والغذاء مفصول به ، فيكون معنى فاطمة انها تفطم نفسها ولو بسبب قابليتها الذاتية عن الجهل بالعلم ، وعن الشر بالخير ، وعن الطمث بالطهارة عن الحمرة ، وتفطم ذريتها وشيعتها ومن تولاها وأحبها عن النار بالجنة ، وتفطم أعداءها عن طمع الوراثة باليأس عنها وعن حبها ببغضها .
فلوحظ في وجه تسميتها بهذا الاسم وجوه متعددة ، وهي غير داخلة في مفهوم الاسم حتى توجب تعدد معاني اللفظة ، بل هي لحاظات خارجية باعتبارها وقعت التسمية ، مثلا لو كان مجيء زيد من جهة أغراض مختلفة ، وأسباب متعددة ، فقيل : جاء زيد ، لم يوجب ذلك كون لفظ المجيء مستعملا في المعاني المتعددة .
نعم لو جعل فاطمة بالنسبة إلى فطم الأعداء أو الأحباء بمعنى كونها ذات فطم - من المبني للفاعل ، كما هو كذلك - أي ذات فاطمية ، وفي فطمها عن الشر بمعنى ذات فطم - من المبني للمفعول - أي ذات مفطومية لزم المحذور المذكور ، ولكن على التقرير المسطور لا يلزم ذلك المحذور .
ويمكن جعلها بمعنى ذات الفطم مطلقا من باب النسبة ، فيكون جامدا يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ويجعل التاء حينئذ للمبالغة كما في نحو اللابن ، والدارع ،

99

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست