responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 825


البذاء ، وأن تقول هجرا ، أو تجور عادلا ، أو تقطع واصلا ، فإذا لم نجدهم أنكروا على الخصمين جميعا فقد تكافأت الأمور ، واستوت الأسباب ، فالرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا وبكم ، وأوجب علينا وعليكم .
وإن قالوا : كيف يظن ظلمها والتعدي عليها ، وكلما ازدادت فاطمة عليه غلظة إزداد لها لينا ورقة ، حيث تقول : والله لا أكلمك أبدا فيقول : والله لا أهجرك أبدا ، ثم تقول : والله لأدعون الله عليك ، فيقول : والله لأدعون الله لك .
ثم يحتمل هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة وبحضرة قريش والصحابة ، مع حاجة الخلافة إلى البهاء والرفعة ، وما يجب لها من التنويه والهيبة ، ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذرا أو متقربا كلام المعظم لحقها ، المكبر لقيامها ، والصائن لوجهها ، والمتحنن عليها : ما أحد أعز علي منك فقرا ، ولا أحب إلي منك غنا ، ولكن سمعت رسول الله يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة .
قيل لهم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من الجور ، وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان أريبا وللخصومة معتادا أن يظهر كلام المظلوم ، وذلة المنتصف ، وجدة الوامق ، ومقة المحق ، وكيف جعلتم ترك النكير حجة قاطعة ودلالة واضحة ، وقد زعمتم أن عمر قال على منبره : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله : متعة النساء ومتعة الحج ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ) [1] فما وجدتم أحدا أنكر قوله ، ولا استشنع مخرج نهيه ، ولا خطأه في معناه ، ولا تعجب منه ولا استفهمه .
وكيف تقضون بترك النكير وقد شهد عمر يوم السقيفة بعد ذلك أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الأئمة من قريش [2] ، ثم قال في مكانه : لو كان سالم حيا ما يخالجني فيه شك [3] ، حين أظهر الشك في استحقاق كل واحد من الستة الذين



[1] التفسير الكبير 10 : 50 ، كنز العمال 16 : 519 ح 45715 ، نهج الحق : 281 ، والشافي 4 : 86 .
[2] الشافي 4 : 86 ، شرح النهج 16 : 265 ، كنز العمال 12 : 30 ح 33831 .
[3] الشافي 4 : 86 ، شرح النهج 16 : 265 ، الصراط المستقيم 3 : 19 .

825

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 825
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست