responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 791


في سبيل الله قرينة على كونها فيء المسلمين ، وهو مردود بالإجماع والآية .
وظاهر الحال انه أنكر ذلك دفعا لصحة النحلة ، ولم يعلم أن تلك الدعوى منافرة لطلب أبي بكر منها الشهود على النحلة ، وادعى بعضهم الإجماع على أن الصرف المذكور إنما كان على سبيل التبرع والحسبة ، لا لأنها صدقة مطلقة ، وقد مر عدم الإشكال في أنها كانت خاصة برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد أعطاها لفاطمة ( عليها السلام ) وأقبضها إياها ، وكانت في تصرف وكيلها .
وقد ادعتها فاطمة ( عليها السلام ) بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على وجه الاستحقاق ، وشهد المعصوم وغيره بذلك ، فإن كانت الهبة قبل القبض تبطل بموت الواهب كما هو المشهور فقد ثبت القبض ، وإلا فلا حاجة إليه في إثبات المدعى .
وقد مر من الأخبار الدالة على نحلتها وانها كانت في يدها ما يزيد على كفاية المنصف بل يسد إنكار المتعسف ، ويدل على ذلك أيضا ما ذكر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى عثمان بن حنيف حيث قال : ( بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء ، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين ) [1] .
وحينئذ فكيف كان أبو بكر يطلب البينة من المتصرف المنكر ، وإنما كانت البينة وظيفة أبي بكر ، ومن القواعد الضرورية الشرعية الواضحة عند جميع أهل الملة التي يحكم على منكرها بالكفر والضلالة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
وفي بعض الروايات انه في مجلس دعوى العطية تمسك أولا برواية نفي توريث الأنبياء - على ما مرت غير مرة - فلما تمسكت فاطمة ( عليها السلام ) بالآيات الدالة على توريث الأنبياء ردا له عدل إلى طلب البينة ، فبعد كون قول أبي بكر مردودا حينئذ في نفي التوريث وثبوت الإرث ، فلم يكن معنى لطلب البينة إذ كان فدك حينئذ لفاطمة ( عليها السلام ) إما إرثا أو عطية ، فكان على أبي بكر - على



[1] نهج البلاغة ، الكتاب : 45 .

791

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 791
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست