responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 760


وفي رواية أخرى عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة [1] .
قال ابن أبي الحديد : قلت : وهذا حديث غريب لأن المشهور انه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده [2] .
وروى عن أبي الطفيل قال : أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله أم أهله ؟ قال : بل أهله ، قالت : فما بال سهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال :
إني سمعت رسول الله يقول : إن الله أطعم نبيا طعمة ثم قبضه وجعله للذي يقوم بعده ، فوليت أنا بعده أن أرده على المسلمين ، قالت : أنت وما سمعت من رسول الله أعلم [3] .
قال ابن أبي الحديد : قلت : في هذا الحديث عجب ، لأنها قالت له : أنت ورثت رسول الله أم أهله ؟ قال : بل أهله ، وهذا تصريح بأنه ( صلى الله عليه وآله ) موروث يرثه أهله ، وهذا خلاف قوله : ( لا نورث ) [4] .
وروى ابن أبي الحديد أيضا عن كتاب أبي بكر الجوهري بإسناده إلى الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان : إن عمر بن الخطاب دعاه يوما بعدما ارتفع النهار ، قال : فدخلت عليه وهو جالس على رمال سرير ليس بينه وبين الرمال فراش على وسادة ادم ، فقال : يا مالك انه قد قدم من قومك أهل أبيات حضروا المدينة ، وقد أمرت لهم برضخ [5] فاقسمه بينهم ، فقلت : يا أمير المؤمنين مر بذلك غيري ، قال : أقسم أيها المرء .



[1] شرح النهج 16 : 220 .
[2] شرح النهج 16 : 221 .
[3] شرح النهج 16 : 219 .
[4] المصدر نفسه .
[5] الرضخ : العطاء .

760

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست