responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447


الإجراء والإمضاء .
والحتم هو احكام الأمر ، وبمعنى القضاء ، وحتمت عليه الشيء حتما أوجبته وجوبا لا يمكن إسقاطه ، والحتم الأمر المحتوم أيضا ، والإضافة في ( مقادير حتمه ) على ما قال الفاضل المجلسي [1] ، هي من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة أي مقاديره المحتومة ، وهذا بناء على جعل الحتم بمعنى المحتوم ، ومستعملا في معنى الجمع لكونه مصدرا في الصورة .
ويجوز أن تجعل لامية أي المقادير التي لحتمه ، بمعنى كونها صادرة عن حتمه ، وجعل المقادير مستندة إلى الحتم بمعنى الوجوب والثبوت : ان صدور هذه المقدرات انما هو بمقتضى القابليات والاستعدادات ، فتكون حينئذ اختيارية لا قهرية واجبارية ، لتكون من باب العزم الرافع للعقاب ، والحتم الدافع للحساب والكتاب .
* * *



[1] البحار 29 : 255 .

447

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست