responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363


وفي حديث عوف بن مالك أنه سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الإمارة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أولها ملامة ، وثناؤها ندامة ، وثلاثها عذاب يوم القيامة ، أي ثانيها وثالثها [1] .
وثنيت الشيء ثنيا - من باب رمى - إذا عطفته ورددته ، وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه ، قال في المصباح : ومنه الاستثناء لصرف العامل عن تناول المستثنى ، فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل [2] ، وقيل : بمعنى الإخراج ، وفيه يتصور الصرف الحقيقي فيكون حقيقة في المتصل وحده ، وهذا كله بحسب معناه اللغوي ، وإلا فالاستثناء في الاصطلاح حقيقة فيهما ، وهو الواقع بعد أداته مطلقا .
وثنيته - من باب رمى - إذا صرت معه ثانيا ، والثاني اسم فاعل منه كالثالث من قولهم : ثلاثة ، أي صار ثالثا له ، قال المتنبي :
أثلث فإنا أيها الطلل * نبكي وترزم تحتنا الإبل [3] وثناه كرماه إذا منعه ودفعه ، قال في العلوية :
ما رمت بعدك بالمدائن صبوة * إلا ثني الثاني هواك الأول [4] وثنيته - بالتفعيل - جعلته اثنين ، وثنى في الخطبة يجوز أن يكون بالتخفيف والتشديد ، أي بعد أن أكمل الله لهم النعم الدنيوية ندبهم إلى تحصيل أمثالها من النعم الأخروية ، أو الأعم منها ومن مزيد النعم الدنيوية .
ويجوز أن يكون المراد من الندب إلى أمثالها أمر العباد بالإحسان والمعروف ، وهو إحسان على المحسن إليه والمحسن أيضا ، لأنه به يصير مستوجبا للأعواض والمثوبات الدنيوية والأخروية .
و ( الأمثال ) جمع المثل - بالكسر - بمعنى المشابه والمماثل ، وفي حديث علي



[1] النهاية 1 : 225 / ثنا ، لسان العرب 2 : 137 / ثنى .
[2] المصباح المنير : 85 / الثنية .
[3] ديوان أبي الطيب المتنبي : 437 / العضديات .
[4] الروضة المختارة : 151 ، القصيدة السابعة .

363

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست