نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 363
وفي حديث عوف بن مالك أنه سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الإمارة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أولها ملامة ، وثناؤها ندامة ، وثلاثها عذاب يوم القيامة ، أي ثانيها وثالثها [1] . وثنيت الشيء ثنيا - من باب رمى - إذا عطفته ورددته ، وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه ، قال في المصباح : ومنه الاستثناء لصرف العامل عن تناول المستثنى ، فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل [2] ، وقيل : بمعنى الإخراج ، وفيه يتصور الصرف الحقيقي فيكون حقيقة في المتصل وحده ، وهذا كله بحسب معناه اللغوي ، وإلا فالاستثناء في الاصطلاح حقيقة فيهما ، وهو الواقع بعد أداته مطلقا . وثنيته - من باب رمى - إذا صرت معه ثانيا ، والثاني اسم فاعل منه كالثالث من قولهم : ثلاثة ، أي صار ثالثا له ، قال المتنبي : أثلث فإنا أيها الطلل * نبكي وترزم تحتنا الإبل [3] وثناه كرماه إذا منعه ودفعه ، قال في العلوية : ما رمت بعدك بالمدائن صبوة * إلا ثني الثاني هواك الأول [4] وثنيته - بالتفعيل - جعلته اثنين ، وثنى في الخطبة يجوز أن يكون بالتخفيف والتشديد ، أي بعد أن أكمل الله لهم النعم الدنيوية ندبهم إلى تحصيل أمثالها من النعم الأخروية ، أو الأعم منها ومن مزيد النعم الدنيوية . ويجوز أن يكون المراد من الندب إلى أمثالها أمر العباد بالإحسان والمعروف ، وهو إحسان على المحسن إليه والمحسن أيضا ، لأنه به يصير مستوجبا للأعواض والمثوبات الدنيوية والأخروية . و ( الأمثال ) جمع المثل - بالكسر - بمعنى المشابه والمماثل ، وفي حديث علي