responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103


هر دو صورت گر بهم ماند رواست * آب تلخ و آب شيرين را رواست رحمة الله أين عمل را در قفا * لعنة الله آن عمل را در جزا ونظير ذلك دلالة آية التطهير على الطهارة الخلقية الأصلية كما استدلوا بها على ذلك ، أي اثبات طهارتهم الذاتية ونظافتهم الجبلية ، مع أن ظاهر التطهير أيضا هو طروا الطهارة بعد الخباثة ، سيما بملاحظة قوله تعالى : ( يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [1] بذكر الإرادة والاذهاب بصيغة المضارع .
ويشعر بل يدل على نظافتها الأصلية ان تسميتها بفاطمة انما وقعت في زمان الولادة ، وفي هذه الحالة لا تكليف ولا معصية البتة حتى ترد الشبهة ، لأنه إذا حصل الطهارة بالفطم عن الشر في أيام الطفولية ، فلا يبقى معنى لطروا الطهارة المستلزم لسبق الخباثة .
واما وجه كون اشتقاق فاطمة من فاطر مع مغايرة المادة ، فهو اما من باب الاشتقاق الكبير ، مثل نعق من النهق ، وثبت من الثلم ، بقلب بعض الحروف بعضا والمعنى على حاله ، أو بتفاوت في الجملة ، فان الفطر اما بمعنى الشق ، أو الابتداء ، أو نحوهما ، ومعنى الفطم - وهو الفصل - مستلزم لهما ولا يخلو منهما أيضا ، ويكون هذا إشارة إلى كونها ( عليها السلام ) مظهر صفات الربوبية كسائر الأنوار المطهرة .
أو هو مثل اشتقاق بكة اسم مكة من البكاء لبكاء آدم ( عليه السلام ) فيها ، واشتقاق مكة من المكاء ، كما قال تعالى : ( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) [2] ، والشيعة من الشعاع لكونهم خلقوا من شعاع أنوارهم ، وهو المراد من ( ( فاضل طينتهم ) ) ، والطبيب من الطيب .
كما روي في العلل ان الداء من الله ، والدواء أيضا من الله ، وانما سمي الطبيب طبيبا لأنه يطيب به نفوس الناس [3] ، وهذا قسم من الاشتقاق ثابت شرعا بملاحظة مناسبة اللفظ في الجملة ، وهو غير الاشتقاق الشائع بين أهل الظاهر .



[1] الأحزاب : 33 .
[2] الأنفال : 35 .
[3] علل الشرائع : 525 ح 1 باب 304 ، عنه البحار 62 : 62 ح 1 ، والكافي 8 : 88 ح 52 .

103

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست